وإن طلقها بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بنت على ما مضى.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن طَلَّقها بائنًا، ثم نكحها في عِدَّتها، ثم طَلَّقها فيها قبل دخوله بها، بَنَت على ما مضى) لأنه طلاق من نكاح لا دخول فيه، فلا يوجب عِدَّة، كما لو لم يتقدَّمه نكاح.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.