ويباح لبائن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُباح) الإحداد (لبائن) كالمطلَّقة ثلاثًا والمُخْتَلِعة، بالإجماع ؛ ذكره في "المبدع". لكن لا يُسنُّ؛ قاله في "الرعاية"،
١١٬٠٧٢
ولا يجب؛ لظاهر الأحاديث؛ ولأن الإحداد في عِدّة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته،
١١٬٠٧٣
فأما البائن فإنه فارقها باختياره وقطع نكاحها، فلا معنى لتكليفها الحزن عليه؛ ولأن المتوفَّى عنها لو أتت بولد؛ لَحِق الزوجَ، وليس له من ينفيه، فاحتيط عليها بالإحداد لئلا يلحق بالميت من ليس منه،
١١٬٠٧٤
بخلاف المطلَّقة البائن، وكالرجعية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.