فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اشترى غيرَ مزوَّجةٍ فأعتقها قبل استبرائها، لم يصح تزوّجه بها قبلَه) أي: قبل الاستبراء؛ لأن النكاح يُراد للوطء، وهو حرام، ويُروى أن الرشيد اشترى جارية، فأفتاه أبو يوسف أن يعتقها ويزوَّجها ويطأها . قال الإمام أحمد: ما أعظمَ هذا، أبطلوا الكتابَ والسنَّة،

١١٬٠٨٧

فإن كانتْ حاملًا كيفَ يصنعُ؟ وهذا لا يدري أهيَ حاملٌ أمْ لا، ما أسْمَجَ هذا !

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.