ولغيره نكاحها قبل الاستبراء مع الرق والعتق إن كان البائع ما وطئ أو وطئ ثم استبرأ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولغيره) أي: غير المشتري (نكاحُها قبل الاستبراء مع الرِّقِّ والعِتق إن كان البائع ما وطئ، أو وطئ ثم استبرأ) لأنها ليست فراشًا، فلم تتوقف من ذلك، والفرق بين المشتري وغيره أن المشتري لا يحل له وطؤها بملك اليمين، فكذا النكاح؛ لأنه يُتَّخذ حيلة لإبطال الاستبراء، والحِيَل كلها خداع باطلة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.