وسواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة أو مجبوب أو من رجل قد استبرأها ثم لم يطأها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وسواءٌ مَلَكها من صغير أو كبير، أو رجل أو امرأة، أو مجبوب، أو) كان مَلَكها (عن رجل قد استبرأها) البيع (ثم لم يطأها) فليس للمشتري وطؤها حتى يستبرئها؛ لعموم ما سبق؛ ولأن الحكم منوط بالمظنة؛ ولأنه يجب للملك المتجدد، وذلك موجود في كل واحد منها؛ ولأنه يجوز أن تكون حاملًا من غير البائع، فوجب استبراؤها كالمسبيّة من امرأة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.