فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن فعل) أي: وطئ المستبرأةَ (لم ينقطع) الاستبراءُ (به) أي: بالوطء؛ لأنه حَقٌّ عليه، فلا يسقط بعدوانه (وتبني على ما مضى) من الاستبراء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.