فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن بانت) أُمّ الولد، أو السُّرِّيّة (من الزوج قبل الدخول بطلاق، أو موت زوجها، أو) بانت (بطلاقه بعد الدخول، فأتمت عِدَّتها، ثم مات سيدها، فعليها الاستبراء) لأنها عادت إلى فراشه،

١١٬١٠٤

وقال أبو بكر: لا يلزمها استبراء؛ إلا أن يَرُدَّها السيد إلى نفسه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.