وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة لزمها بعد موت الآخر منهما الأطول من عدة الحرة للوفاة أو استبراء ولا ترث الزوج
الشروح عليها
(وإن كان بينهما) أي: بين موت الزوج والسيد (أكثرُ من ذلك) أي: من شهرين وخمسة أيام (أو جُهِلَتِ المدَّةُ) التي بين موتهما (لزمها بعد موت الآخِرِ منهما الأطولُ من عِدَّة الحرةِ لِوَفَاةٍ أو استبراء) لأنه يحتمل أن الزوج مات آخرًا، فعليها عِدَّة الحرة، ويحتمل أن السيد مات آخرًا، فعليها الاستبراء بحيضة، فوجب الجمع بينهما؛ ليسقط الفرض بيقين. قال ابن عبد البر : على هذا جميع القائلين بأن عِدَّة أُمِّ الولدِ من سيدها حيضة،
ومن زوجها شهران وخمسة أيام. انتهى. وهذا واضح على قول الموفَّق ومتابعيه .
أما على القول بأنه إذا مات سيدها ولو بعد العدة قبل الوطء لا استبراء؛ فلا، كما نَبَّهتُ عليه في "حاشية المنتهى" (ولا تَرِثُ الزوجَ) لأنه الأصل، فلا ترث مع الشك، والعدة وجبت استظهارًا لا ضرر فيه على غيرها، بخلاف الإرث.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.