ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة لا دراهم ونحوها فلا بأس به نصا ومثلها حرز
الشروح عليها
(ويكره دخوله) أى: الخلاء (بما فيه ذكر الله بلا حاجة) إلى ذلك، لحديث أنس كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا دخلَ الخلاءَ نَزع خاتَمَه" رواه الخمسة إلا أحمد، وصححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه:"محمد رسول الله". ولأن الخلاء موضع القاذورات، فشرع تعظيم اسم الله وتنزيهه عنه.
فإن احتاج إلى دخوله به، بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه فلا بأس.
قال في "المبدع": حيث أخفاه. (لا دراهم ونحوها) كدنانير عليها اسم الله (فلا بأس به) أي: بدخوله بها (نصًّا)
قال في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم: أرجو أن لا يكون به بأس ،
وفي "المستوعب": أن إزالة ذلك أفضل. (ومثلها) أي: الدراهم (حرز) فلا بأس بالدخول بها قياسًا على الدراهم . قال صاحب النظم: وأولى.
وما ذكره المصنف من استثناء الدراهم ونحوها تبع فيه "الفروع" وقد جزم بذلك جماعة،
قال في "تصحيح الفروع": ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن حمل الدراهم ونحوها كغيرها في الكراهة، ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتيم أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحق بن هانيء ،
وقال في الدرهم إذا كان فيه اسم الله، أو مكتوبًا عليه {قل هو الله أحد}: يكره أن يدخل اسم الله الخلاء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.