وإن أمره بزنا أو سرقة ففعل لم يجب الحد على الآمر: جهل المأمور التحريم أولا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أمره) أي: العبد سيده (بزنًى أو سرقة فَفَعَل، لم يجب الحد على الآمر) بل على المباشر (جهل المأمور التحريم، أوْ لا) لكن إذا جهل تحريم الزنى، فلا حَدَّ عليه كما يأتي في بابه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.