فإن اقتص منه وجب نصف الدية وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اقتصَّ منه، وجب نصف الدية) لقطع الرجل (وللسيد أقلُّ الأمرين من نصف القيمة، أو نصف الدية.
١١٬٤٢٥
فإن كان قاطع الرِّجل غير قاطع اليد، واندملا، فعلى قاطع اليد نصف القيمة لسيده) لأنه قِنُّه وقت جنايته عليه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.