فإن كان قاطع الرجل غير قاطع اليد واندملا فعلى قاطع اليد نصف القيمة لسيده وعلى قاطع الرجل القصاص أو نصف الدية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وعلى قاطع الرِّجل القِصاص) فيها (أو نصف الدية) لورثة العتيق؛ لأنه حرٌّ حين قطع رجله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.