فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن نَفَيا نسبه، لم ينتفِ) لأن النسب حقٌّ للولد (إلا باللِّعان) بشروطه، ومنها: أن يكون بين زوجين،

١١٬٤٣١

وأن يتقدَّمه قَذْف.

وإن نفاه أحدُهما لم ينتَفِ بقوله؛ لأنه لحِقه بالفراش، فلا ينتفي إلَّا باللعان،

١١٬٤٣٢

بخلاف التي قبلها؛ لأن أحدهما إذا رجع هناك، لحق الآخر، وأيضًا: ثبوته هناك بالاعتراف، فيسقط بالجحد، وهاهنا بالاشتراك، فلا ينتفي بالجحد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.