وإذا قتل أحد أبوي المكاتب المكاتب أو عبدا له - لم يجب القصاص
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا قتل أحدُ أبوي المكاتبِ المكاتَبَ) لم يجب القِصاص؛ لعموم ما سبق. (أو) قتل أحدهما (عبدًا له) أي: للمكاتَب (لم يجب القِصاصُ) لأنه لو وجب، لكان للمكاتَب، ولا يثبت له قِصاص على أبويه، كما لو قتلاه، وأولى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.