فإن كان - فله قتل عمه ويرثه إن لم يكن له وارث سواه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فله) أي: الابن، أو ابن الابن (قَتْل عمِّه، ويرثه إن لم يكن له وارث سواه) لما مرَّ أن القتل بحق لا يمنع الميراث.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.