فإن تشاحا في المبتدئ منهما وأيهما قتل صاحبه أو بمبادرة أو قرعة ورثه إن لم يكن له وارث سواه وسقط عنه القصاص
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تشاحَّا في المبتدئ منهما بالقتل، احتمل أن يبدأ بقتل القاتل الأول) واختاره ابن حمدان (أو يقرع بينهما) قدَّمه في "المبدع"،
١١٬٤٣٩
قال في "الشرح": وهو قول القاضي. (وأيُّهما قتل صاحبه أوَّلًا بمبادرة أو قُرعة؛ وَرِثه إن لم يكن له وارث سواه) لأنه قتله بحق (وسقط عنه القِصاص) لإرثه دم نفسه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.