وإن قال الجاني: عفوت مطلقا أو عفوت عنها وعن سرايتها وقال: بلط عفوت إلى مال أو عفوت عنها دون سرايتها فالقول قول المجني عليه أو وليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال الجاني) لولي الجناية: (عفوت مطلقًا) أي: عن القود والدية (أو) قال الجانى: (عفوت عنها) أي: الجناية (وعن سرايتها، قال (١) ) ولي الجناية: (بل عفوت إلى مال، أو عفوتُ عنها) أي: الجناية (دون سرايتها، فالقول قول المجني عليه، أو وليه) مع يمينه؛ لأن الأصل معه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.