فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا ألا بثبت ذلك) أي: الزنى (إلا باعترافه، فتكون الدية عليه) في ماله؛ لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.