وإن اعترفت العاقلة دون الجاني فالغرة عليها مع دية أمه،
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اعترفت العاقلة دون الجاني، فالغُرَّة عليها مع دية أُمه) حيث مات بعدها أو بجناية واحدة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.