وإن أنكر الجاني والعاقلة فالقول قولهم مع إيمانهم: أنا لا نعلم أن هذا الجنين من مسلم وجبت دية ذمي ولا يلزمهم اليمين على البت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أنكر الجاني والعاقلة) أنه من مسلم (فالقول قولهم، مع أيمانهم: إنَّا لا نعلم أن هذا الجنين من مسلم، ووجبت دية ذمي) وهي غُرَّة، قيمتها عشر دية أمه على ذلك الدِّين، عملًا بالظاهر (ولا يلزمهم اليمين على البَتِّ) أي: إن هذا ليس من مسلم؛ لأنه ليس من فعلهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.