وإن أعتقها الضارب بعد ضربها وكان معسرا ثم أسقطت عتق نصيبه منها ومن ولدها وعليه لشريكه نصف عشر قيمة الأم ولا يجب عليه ضمان ما أعتقه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أعتقها الضارب بعد ضَرْبها، وكان معسِرًا) بقيمه حصة شريكه (ثم أسقطت، عَتَق نصيبُه منها ومن ولدها) بمجرَّد العتق (وعليه لشريكه نصفُ عُشر قيمةِ الأمِّ) لأن له نصف جنينها. (ولا يجب عليه) أي: الضارب (ضمانُ ما أعتقه) للورثة؛ لأنه لم يوجد منه بعد العتق جناية، وقبل العتق كان مملوكه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.