فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الضارب (موسِرًا، سرى العتقُ إليها وإلى جنينها) وعليه ضمان نصيب شريكه من الجنين بنصف عُشْر قيمة أُمه، ولا يضمن أُمه؛ لأنه قد ضَمِنها بإعتاقها، فلا يضمنها بتلفها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.