فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ضَرَب غيرُ سَيِّد بطن أَمَة، فعَتَقَت مع جَنِينها) بأن كان عِتقُها معلَّقًا على صفة، فوجدت؛ أو نَجَّزَ السيدُ عتقها (أو عَتَق) الجنين (وحدَه) بأن أعتقه مالكهَ (ثم أسقطت، ففيه غرة) لأنه سقط حرًّا، والعبرة بحال السقوط؛ لأنه قبل ذلك لا يحكم فيه بشيء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.