فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أقرَّ) بالضرب (أو ثبت ببينة أنه ضَرَبها، وأنكر إسقاطَها، فقوله -أيضًا- مع يمينه: إنه لا يعلم إسقاطَها) لا على البتِّ؛ لأنه يمين على فعل الغير، والأصل عدمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.