وإن اختلفا في خروجه حيا فقول جان مع يمينه.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادّعتْ) امرأةٌ على آخر (أنه ضَرَبها فأسقطت جنينَها، فأنكر) الضربَ (فالقول قولُه) بيمينه؛ لأن الأصل عدمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.