فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتحمِل) العاقلة (من جراحها) أي: المُسلِمة (ما يبلغ أرْشه ثلث الدية الكاملة فأكثر، كدية أنفها) لأن فيه ديتها، وهي نصف الدية الكاملة، و (لا) تحمل ديةَ (يدها) لأنها نصف ديتها، وهي الربع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.