وكذا حكم الكتابي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا حكم الكتابي) فتحمل ديته، وما يبلغ أرشه من جراحه ثلث الدية الكاملة، كأنفه، ولسانه، لا يده ورجله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.