فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن حلف على فِعْلِ طاعةٍ) كـ: ليُصلِّينَّ (أو) على (تَرْكِ معصية) كـ: لا يزني (فليس بمندوب) لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه لم يكونوا يفعلونه في الأغلب،

١٢٬٣٤٦

ولو كان مندوبًا لم يُخِلُّوا به؛ ولأن ذلك يجري مجرى النذر. (و) منه (مباحٌ، كالحَلِف على فِعْلِ مباح، أو) على (تركه، أو على الخبر بشيء هو صادق فيه، أو يظن أنه فيه صادق. و) منه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.