ومكروه: كالحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب ومنه الحلف في البيع والشراء -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(مكروهٌ، كالحَلِف على فعْلِ مكروه، أو) على (تَرْكِ مندوب) ولا يلزم حديث الأعرابي: "والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص" (١) ؛ لأن اليمين على تركها لا يَزيد على تركها،
١٢٬٣٤٧
ولو تركها لم يُنكر عليه؛ قاله في "المبدع". (ومنه) أي: من الحَلِف المكروه (الحَلِف في البيع والشراء) لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الحَلِف منفقٌ للسلعة، مُمحِقٌ للبركة" رواه ابن ماجه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.