فإن حلف لا يبيع فباع بيعا فيه الخيار - حنث
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا (١) حلف: لا يبيع، فباع بيعًا فيه الخيارُ؛ حَنِث) لأنه بيع شرعي، فيحنث به كاللازم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.