فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬١٥٢الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣٤٤ج ٥ ص ٣٤٤

إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا تتصور فيه الصحة: كحلفه لا يبيع الحر أو الخمر أو ما باع الحر أو الخمر أو قال لزوجته: إن سرقت مني شيئا وبعتيه أو طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق فيحنث بصورة البيع والطلاق

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الخمر، أو: ما باع الحر، أو) : ما باع (الخمر. أو قال لزوجته: إن سرقت مني شيئًا وبعتنيه) فأنت طالق (أو) قال لها: إن (طلَّقتُ فلانةَ الأجنبيةَ، فأنت طالقٌ، فيحنث بصورة البيع والطلاق) لتعذُّر حَمْل يمينه على عقد صحيح أو طلَاق واقع، فتعيَّن كون صورة ذلك محلًّا له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.