فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) لو حلف: (لا أبيع، ولا أتزوَّج، ولا أُوْجِر، فأوجب البيع والنكاح والإجارة) أي: أتى بالإيجاب في ذلك (ولم يَقبل المشتري والمتزوج والمستأجر، لم يحنث)

١٢٬٤٠٢

قال في "المبدع" في مسألة البيع والنكاح: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه لا يتم إلَّا بالقَبول، فلم يقع على الإيجاب بدونه، وإن قَبِل، حَنِثَ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.