فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(في الغروب) لما روى أبو سعيد "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لا صلاة بعد الفجرِ حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيبَ الشمس" متفق عليه .

وعلم منه: أن النهي يتعلق من طلوع الفجر الثاني، نص عليه، لما روى ابن عمر مرفوعًا:"لا صلاة بعد الصبْح إلا ركعتين" رواه أحمد، والترمذي وقال: هذا ما أجمع عليه أهل العلم.

٢٬٣٣٠

وفي لفظ للترمذي:"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجْرِ" وعن ابن المسيب نحوه مرسلًا ، وعن عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب" رواه مسلم (١) .

والظهيرة: شدة الحر، وقائمها: البعير يكون باركًا فيقوم من شدة حر الأرض، وتضيف: بمثناة من فوق مفتوحة، ثم ضاد معجمة، ثم ياء مشددة، أي تميل، ومنه الضيف تقول: أضفت فلانًا، إذا أملته إليك، وأنزلته عندك.

ويتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت،

٢٬٣٣١

قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه (ولو) فعلت العصر (جمعًا في وقت الظهر،

٢٬٣٣٢

فمن صلى العصر منع التطوع) لما تقدم إلا ما يستثنى (وإن لم يصل) العصر (غيره.

٢٬٣٣٣

ومن لم يصل) العصر (لم يمنع) التنفل (وإن صلى غيره)

٢٬٣٣٤

قال في "الشرح": لا نعلم في ذلك خلافًا عند من منع الصلاة بعد العصر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.