وإن نبش وسرق كفنه كفن من تركته ثانيا وثالثا ولو قسمت ما لم تصرف في دين أو وصية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نُبش) الميت (وسرق كفنه، كفن من تركته ثانيًا وثالثًا، ولو قسمت) تركته كما لو قسمت قبل تكفينه الأوَّل، ويؤخذ من كلِّ وارث بنسبة حصته من التركة (ما لم تصرف) تركته (في دين أو وصية) فإن وقع ذلك وتبرع أحد بكفنه، وإلا ترك بحاله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.