ولا يختص أن يكون الفاعل من أهل القربة فلهذا يسقط بكافر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يختص أن يكون الفاعل) لحمل الميت ودفنه (من أهل القُربة) أي: مسلمًا (فلهذا يسقط) الحمل (بكافر) كالتكفين والدفن؛ لعدم اعتبار النية لها، بخلاف الغسل والصلاة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.