ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل
كشاف القناعالبهوتي
(ويكره أخذ الأجرة على ذلك) أي: الحمل والدفن؛ لأنه يذهب بالأجر. (و) كذا يكره أخذ الأجرة (على الغسل) والتكفين، وتقدم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.