وكذا مؤنتهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا مؤنتهما) أي: مؤنة الحمل والدفن، فهي فرض كفاية، إن لم يخلف شيئًا ولم يكن له وارث، ولم يمكن الأخذ من بيت المال، والمراد على من علم به من المسلمين، كباقي مؤن التجهيز.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.