فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجزئها) أي: المطلَّقة (زكاتها منه) أي: من الصداق (بعد طلاقه (٣) ) أو نحوه عما ينصِّفه (لأنّه مشترك) فلا تتصرف فيه بغير إذن الشريك قبل القسمة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.