فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) تلزم الفِطرة (من استأجر أجيرًا، أو ظئرًا بطعامه وكسوته، كضيف) لأن الواجب هاهنا أجرة تعتمد الشرط في العقد، فلا يزاد عليها، كما لو كانت دراهم، ولهذا تختص بزمن مقدَّر، كسائر الأُجَر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.