فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) تجب فطرة (من وَجَبت نفقتُه في بيت المال، كعبد الغنيمة قبل القسمة، و) عبد (الفيء ونحو ذلك) كاللقيط؛ لأن ذلك ليس بإنفاق، وإنما هو إيصال المال في حقه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.