فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا ترجع) الزوجة (الحُرة، و) لا (السيد بها) أي: الفِطرة (على الزوج إذا أيسر) لأنها لم تكن وجبت عليه قبل؛ لعدم أهليته للتحمل والمواساة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.