فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوزُ تعجيل زكاة الثمر بعد ظُهوره، و) تعجيل زكاة التمر (بعد طلوع الطَّلْع قبل تشقُّقه) وهو من عطف الخاص على العام، (و) تعجيل زكاة (الزرع بعد نباته، إذ ظُهوره) أي: الثمر والزرع (كالنصاب) الذي هو السبب (وإدراكه) أي: الثمر والزرع (كَحَوَلانِ الحول) فلذلك صح التعجيل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.