فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عجَّلها) أي: الزكاة (ثم هلك المال، أو نقص النصاب، أو مات المالك أو ارتد) المالك (قبل الحول) فقد بان المخرَج غير زكاة؛ لانقطاع الوجوب بذلك،

٣٬٨٣٤

فإذا أراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله، لم يجز، و (لم يرجع) المعجَّل (على المسكين، سواء كان الدافع) له (ربُّ المال أو الساعي) وسواء (أعلمه أنها زكاة معجَّلة أو لا) لأنها دفعت إلى مستحقها، فلم يملك استرجاعها؛ لوقوعها نفلًا، بدليل ملك الفقير لها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.