فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كانت) الزكاة المعجَّلة (بيد الساعي وقت التلف) أي: تلف النصاب (رجع) بها ربها؛ لتبين أنها ليست بزكاة، ومفهومه أنه لا يرجع إن كانت بيد الفقير، ولا فيما إذا مات المعجِّل أو ارتد مطلقًا.

٣٬٨٣٥

قال في "المنتهى": ولا رجوع إلا فيما بيد ساع عند تلف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.