ولو قلب نية نذر إلى النفل فكمن انتقل من فرض صلاة إلى نفلها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قلَب نيَّة نَذْر) أو كفَّارة (إلي النفل، فكمَن انتقل مِن فَرْض صلاة إلى نَفْلها) فيصحُّ،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.