فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قلَب نيَّة نَذْر) أو كفَّارة (إلي النفل، فكمَن انتقل مِن فَرْض صلاة إلى نَفْلها) فيصحُّ،

٤٬٠٤٢

ويُكره لغير غرض صحيح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.