فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو تردَّد في الفِطر، أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى، أو إن وجدتُ طعامًا أكلتُ، وإلا أتممتُ، ونحوه، بطل) صومه؛ لتردُّده في النيَّة (كصلاة) أي: كما تبطل الصلاة بتردُّده في فسخ نيتها؛ إذِ استصحاب حكم النية شرط في صحة الصلاة والصوم والوضوء، ونحوها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.