ولو تردد في الفطر أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى أو إن وجد طعاما أكلت وإلا أتممت ونحوه ـ بطل: كصلاة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو تردَّد في الفِطر، أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى، أو إن وجدتُ طعامًا أكلتُ، وإلا أتممتُ، ونحوه، بطل) صومه؛ لتردُّده في النيَّة (كصلاة) أي: كما تبطل الصلاة بتردُّده في فسخ نيتها؛ إذِ استصحاب حكم النية شرط في صحة الصلاة والصوم والوضوء، ونحوها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.