فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن جامع في يومين مِن رمضانَ واحد، ولم يكفِّر) لليوم الأول، (فـ) عليه (كفَّارتان) لأن كلَّ يوم عبادة، وكالحجتين (كما (١) لو كفَّر عن اليوم الأول) فإن يلزمه لليوم الثاني كفَّارة ثانية. ذَكَرَه ابن عبد البر إجماعًا (وكيومين مِن رمضانين) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.