فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومَن نوى الصَّومَ في سفره) المبيح للفِطر (ثم جامع، فلا كفَّارة) عليه؛ لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه، ثم تجب، كالتطوُّع (وتقدم) في الباب قبله .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.