ومن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة وتقدم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومَن نوى الصَّومَ في سفره) المبيح للفِطر (ثم جامع، فلا كفَّارة) عليه؛ لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه، ثم تجب، كالتطوُّع (وتقدم) في الباب قبله .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.