ولو مات في أثناء النهار بطل صومه فإن كان نذرا وجب الإطعام من تركته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو مات في أثناء النهار، بطل صومُه) لعدم استصحاب حكم النيَّة الذي هو شرط في العبادات غير الحج. (فإن كان) الصومُ (نَذرًا، وجب الإطعام مِن تَركَتِهِ) لذلك اليوم، فيطعم مسكينًا،
٤٬٠٩٠
وكذا باقي الأيام، إن كان في الذِّمَّة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.