فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان صوم كفَّارة تخيير) كفِدية أذى (وجبت الكفَّارة في ماله) لتعذُّر الصوم؛ لأن ما وجب بأصل الشرع منه لا تدخله النيابة، كما يأتي . ويأتي حكم كفَّارة اليمين وغيرها في الباب بعده .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.